- اشارة
- الجزء الثانی
- الفصل الثانی عشر: فی الکفاءة و لواحقها
- اشارة
- الأول: المؤمن کفؤ المؤمن
- الثانی: تزویج المؤمنة بالمخالف
- الثالث: تحدید الإسلام و الإیمان
- الرابع: هل التمکن من النفقة شرط، أو لا؟
- الخامس: لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة
- السادس: وجوب الإجابة علی الولی و عدمه
- السابع: لو انتسب لقبیلة فبان من غیرها
- الثامن: فی تزویج المرأة بالفاسق
- التاسع: إذا تزوّج بامرأة ثمّ بانت أنّها زانیة؟
- العاشر: الکلام فی الرجوع إلی المهر
- الحادی عشر: أحکام التعریض بالخطبة
- الثانی عشر: إذا اشترطت علی المحلّل الطلاق
- الثالث عشر: فی نکاح الشغار
- الفصل الثالث عشر فی نکاح المتعة
- اشارة
- [نکاح المتعة فی القرآن]
- الاستدلال بالسنّة
- أرکان عقد المتعة و هی أربعة:
- أحکام المهر فی المتعة
- هل فیها لعان، و إیلاء، و ظهار، أو لا؟
- میراث الزوجین فی المتعة
- عدّة المتمتّع بها
- عدة الوفاة للمتمتع بها
- تجدید العقد علی المتمتّع بها قبل انقضاء أجلها
- الفصل الرابع عشر: فیما یردّ به النکاح
- فی عیوب الرجل المتفق علی الفسخ بها أربعة:
- العیوب التی لا دلیل علی الفسخ بها
- عیوب المرأة فهی ثمانیة
- فی أحکام العیوب و فیه مسائل:
- المسألة الأولی: حالات فی العیوب الطارئة للمرأة
- المسألة الثانیة: هل الخیار فوری أو لا؟
- المسألة الثالثة: فی أنّ الفسخ لیس طلاقا
- المسألة الرابعة: هل إعمال الفسخ یتوقّف علی حکم الحاکم؟
- المسألة الخامسة: إذا اختلفا فی وجود العیب
- المسألة السادسة: فی أحکام المهر عند الفسخ
- المسألة السابعة: کون العیب جلیّا أو خفیا:
- المسألة الثامنة: إذا ثبت العجز فالخیار للمرأة:
- فی التدلیس و أحکامه
- الفصل الخامس عشر: فی المهور
- اشارة
- فی جعل الحقّ مهرا
- فی جعل مال الغیر مهرا
- فی جعل الخمر مهرا
- لا تقدیر للمهر
- فی تعیین المهر
- اشارة
- مسألة: إذا تزوّج امرأتین فصاعدا فی عقد واحد بمهر واحد:
- مسألة: لو تزوّجها علی کتاب اللّه و سنّة نبیّه و لم یسمّ مهرا:
- مسألة: لو سمّی للمرأة مهرا و لأبیها شیئا:
- مسألة: لا بدّ من تعیین المهر بما یرفع الجهالة:
- مسألة: لو أصدقها ظرفا علی أنّه خلّ فبان خمرا
- مسألة: إذا تزوّجها بمهر سرّا و بآخر جهرا کان لها الأوّل:
- فی ضمان المهر علی الزوج
- مسألة: للزوجة الامتناع حتّی تقبض الصداق
- فی مفوضة البضع
- فی تفویض المهر
- الفصل السادس عشر: فی أحکام المهر
- اشارة
- فی أحکام المهر و فیه مسائل:
- المسألة الأولی: لیس الدخول هادما للصداق من أحکام المهر
- المسألة الثانیة: إذا لم یسمّ و قدّم شیئا و دخل
- المسألة الثالثة: الطلاق قبل الدخول منصّف
- المسألة الرابعة: إذا أبرأته من الصداق، ثمّ طلّقت
- المسألة الخامسة: فی اشتراط عدم التزوّج و التسری
- المسألة السادسة: إذا شرطت أن لا یقتضّها
- المسألة السابعة: فی اشتراط عدم إخراجها من بلدها
- المسألة الثامنة: فی اشتراط الخیار فی النکاح
- المسألة التاسعة: فی أنّ الصداق یملک بالعقد
- المسألة العاشرة
- المسألة الحادیة عشرة: فیما إذا صار المهر المؤجّل حالا
- المسألة الثانیة عشرة: لو أصدقها قطعة من فضّة فصاغتها قرطین، ثمّ طلّقها قبل الدخول
- المسألة الثالثة عشرة:
- المسألة الرابعة عشرة:
- المسألة الخامسة عشرة: فی تزویج الصغیرة و حکم المهر
- الفصل السابع عشر: فی أحکام التنازع
- الفصل الثامن عشر فی القسم و النشوز و الشقاق
- الفصل التاسع عشر فی أحکام الأولاد
- الفصل العشرون فی أحکام النفقات
- اشارة
- فی أحکام النفقات
- اشارة
- [الزوجیة]
- [الملک]
- ملک أو إمتاع
- أدلة القول بالملک
- فروع أربعة:
- 1- لو تزوجها و لم یدخل بها
- 2- لو غاب الزوج و لم یکن قد دخل بها
- 3- لو نشزت الزوجة قبل غیبته
- 4- إذا ارتدت الزوجة
- المسألة الخامسة: فی المطلّقة البائن المدّعیة للحمل
- المسألة السادسة: فی الاختلاف فی تقدّم الوضع علی الطلاق أو بالعکس
- المسألة السابعة إذا کان له علی زوجته دین و امتنعت عن أدائه
- المسألة الثامنة إذ وجب علی الإنسان الإنفاق علی أشخاص
- فی نفقة الأقارب و فیه مسائل:
نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغراآ المجلد 2
اشاره
سرشناسه : سبحانی تبریزی، جعفر، - 1308
عنوان و نام پدیدآور : نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغراآ/ جعفر السبحانی
مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق(ع)، 1416ق. = [1374] -.
شابک : 10000ریال(ج.1).
یادداشت : بالای عنوان: الاحوال الشخیصه.
یادداشت : کتابنامه
موضوع : زناشویی (فقه)
موضوع : زناشویی (اسلام)
رده بندی کنگره : BP189/1 /س2ن6 1374
رده بندی دیویی : 297/36
شماره کتابشناسی ملی : م 75-7088
الجزء الثانی
الفصل الثانی عشر: فی الکفاءه و لواحقها
اشاره
1- المؤمن کفؤ المؤمن
2- تزویج المؤمنه بالمخالف
3- تحدید الإسلام و الإیمان و دراسه أدلّه الموافق و المخالف
4- التمکّن من بذل النفقه شرط لزوم العقد إذا کانت جاهله
5- لو تجدّد عجز الزوج عن بذل النفقه
6- وجوب الإجابه علی الولی و عدمه
7- لو انتسب إلی قبیله فبان عدمها
8- یکره التزویج بالفاسق
9- لو تزوّج بامرأه ثمّ علم بأنّها زنت
10- الکلام فی الرجوع إلی المهر
11- أحکام التعریض بالخطبه
12- إذا تزوّجت المطلّقه ثلاثا مع شرط الطلاق و فیها صور ثلاث
13- فی نکاح الشغار و حکمه و صوره.
نظام النکاح فی الشریعه الإسلامیه الغراء، ج 2، ص: 7
الکفاءه فی النکاح و لواحقها
الأول: المؤمن کفؤ المؤمن
لا إشکال فی شرطیّتها و إنّما الکلام فی المراد منها، و فسّرها المحقق:
بالتساوی فی الإسلام فی کتابیه: الشرائع، و النافع، و تبعه الشهید الثانی فی المسالک، و المحدّث الکاشانی فی المفاتیح، و نقله فی المسالک، عن الشیخ المفید و ابن حمزه، للإجماع علی اعتباره و عدم الدلیل الصالح لاعتبار غیره، و المراد من الإسلام فی المقام، هو التصدیق القلبی بتوحیده سبحانه و نبوّه نبیّه محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم و جمیع ما جاء به من المعارف و الأصول و الأحکام إجمالا و إن لم یعرفها تفصیلا، و إن کان منکرا لبعض ما جاء به قطعا عن اجتهاد أو تقلید للآباء و یزعم أنّه لیس ممّا جاء به کإمامه الإمام أمیر المؤمنین و أولاده المعصومین علیهم السّلام.
و یقابله، الإیمان الذی یؤمن بإمامته و إمامه من نصّ علی إمامتهم النبیّ الأکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم- نعم ربّما یطلق الإسلام علی مجرد التلفّظ بالشهادتین،